مرسوم تنفيذي رقم 20-354
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة
الباب الثالث — التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة
المادة 10
يرتكز التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة على تصنيف وظيفي للأعباء يتضمن حسب المستوى، مجموع الأنشطة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف.