مرسوم تنفيذي رقم 20-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة 6
يعرض تصنيف إيرادات الدولة حسب الوجهة كما يأتي :
– الجماعات المحلية،
– الحسابات الخاصة للخزينة،
– صناديق الضمان الاجتماعي،
– هيئات تحت الوصاية،
– وجهات أخرى.