مرسوم تنفيذي رقم 20-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة 5
بغض النظر عن التصنيف المحدّد في المادّة 4 أعلاه، يحدد تصنيف الإيرادات المبيَنة في الجدول “أ” المذكور في أحكام المادّة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.