مرسوم تنفيذي رقم 20-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة 3
تستند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مستويين (2) كما يأتي : 6 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة .1 المادّة : المستوى المبيّن لفئة الإيرادات وفق المادة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، .2 الخانة : المستوى المبيّن للطبيعة النوعية أو الاقتصادية للإيرادات.
يمكن تحديد مستويات ترميز أخرى للإيرادات حسب طبيعتها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.