مرسوم تنفيذي رقم 20-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة 2
تخضع إيرادات الدولة للتصنيف حسب : .1 طبيعة الإيرادات، .2 تخصيص الإيرادات، .3 التحميل المحاسبي للإيرادات.