الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 8
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ. ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة إقامة، نسخة من شهادة دراسات عليا
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي حيث يملك الجزائريون جميع رأسمال الشركة، -نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، مستخرج من شهادة ميلاد المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، شهادة إقامة المسير أو المدير العام نسخة من شهادة دراسات عليا للمسير أو المدير العام ، شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية للمسير أو المدير العام.