الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 6
يمنح اعتماد ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يكون مقيما بالجزائر
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية ،
- أن يكون متحصلا على شهادة دراسات عليا،
- أن يثبت خبرة مهنية تعادل على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو مهنة مساعدي النقل البحري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- أن يكون كل من المسير والشركاء أو المدير العام والمساهمين، من جنسية جزائرية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يكون المسيّر أو المدير العام متحصلا على شهادة دراسات عليا أن يثبت المسير أو المدير العام خبرة مهنية تعادل، على الأقل، خمس (5) سنوات في مجال النقل البحري و / أو في مهنة مساعدي النقل البحري
- أن يكون المسيّر أو المدير العام مقيما بالجزائر.