مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 4
تخضع ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري إلى الحصول على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
يحدد نموذج اعتماد مساعدي النقل البحري في الملحق الأول بهذا المرسوم.
وتكون ممارسة هذه المهنة مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.