الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- وكيل السفينة : يمارس وكيل السفينة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادتين 609 و 610 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- وكيل الحمولة : يمارس وكيل الحمولة الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 621 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- السمسار البحري : يمارس السمسار البحري الأعمال والمهام والنشاطات الموكلة له بموجب أحكام المادة 631 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
- مجمع - ومفكك البضائع : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بتجميع عدة شحنات صغيرة، وجمعها في نفس الحاوية أو المنصات أو المقطورات وتحميلها، ثم الانتقال إلى عكس الإجراء السالف الذكر لتسليمها إلى المرسل إليهم.
- عميل النقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد، بموجب تفويض، بنقل البضاعة بأي نمط نقل لحساب الزبون.