مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 36
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 ما يو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المعدل والمتمم.