مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 30
يحق | لمساعد النقل البحري الاستفادة من أجرة تحدد بموجب اتفاقية أو عن طريق سعر.
كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها.
ويمكنه أيضا أن يطلب من موكليه تزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات. ويكون مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وذلك في حدود التشريع المعمول به.