الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 2
يخضع مساعد النقل البحري المعتمد للتشريع و التنظيم الساري بهما العمل، ولا سيما أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري ، المعدّل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
وزير ° N , transports des ministre Le modifiée , 1976 octobre 23 du 76-80 ° n l'ordonnance Vu ; maritime code portant , complétée et du .......... ° n présidentiel décret le Vu des nomination portant au correspondant ; Gouvernement du membres 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret le Vu conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant ; maritime transport au auxiliaires activités des d'exercice correspondant du ° n exécutif décret le Vu ; transports des ministre du attributions les fixant au activités les exercer pour agréé Est . 1er Article : ) l'activité de nature ( maritime transport au auxiliaires : Nom : Prénom : le Né : Adresse : ) Société ( sociale Raison : statutaire gérant son par Représentée : Nom : Prénom : le Né : social Siège est agréé maritime transport au L'auxiliaire . 2 . Art et vigueur en réglementation la à et législation la à soumis 23 du 76-80 ° n l'ordonnance de dispositions les notamment maritime code portant , complétée et modifiée , 1976 octobre 1442 Ethani Rabie 7 du 20-348 ° n exécutif décret du et conditions les fixant 2020 novembre 23 au correspondant . maritime transport au auxiliaires activités des d'exercice النقل 25 الملحق الثاني سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) 72 العدد الرقم اللقب والاسم العنوان أو مقر رقم الهاتف رقم وتاريخ منطقة / تاريخ القيد النشاط الممارس الملاحظات الجزائرية التسلسلي أو اسم الشركة الشركة والفاكس الاعتماد التدخل للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 26 3 ديسمبر سنة 2020 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية والموانئ البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري طبيعة النشاط) رقم......................... تاريخ التسليم (المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري) اللقب والاسم أو اسم الشركة .........
العنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي ....
رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري ................
حرّر بالجزائر في .............
وزير النقل يرخص لصاحب هذه البطاقة المهنية، في إطار تأدية مهامه وممارسة مهنته ، بالدخول في كل وقت إلى كل المنشآت المينائية.
يجب أن لا يتحلى بأي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا أعرافها. 27 72 الموضوع ..................
العدد / الجزائرية المنظمة للجمهورية ملك السفينة / القائم اسم نوع البحرية قادمة بالأمر الراية الرسمية السفينة | السفينة الدولية من العنوان - الهاتف - الفاكس الجريدة رقم ه 1442 م 2020 عام الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 الملحق الرابع سجل عمليات الوكالة البحرية ...........
(نموذج الورقة) شر س توقف الرقم الأصلي خط منتظم استيراد / تصدير) | شحن إقامة طبيعة مواد T .M . حاويات NB.BL رصيف دخول وصول خطرة .M T بضائع الشحن منطقة خروج الحمولة خروج دخول T .M . .M. T جمع رصيف مرفأ ميناء مرفأ . الفئة جملة . العدد التنفيذ رقم طن مختلفة طن الشحن المدفوع . .
م م ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع الموضوع ............. 17 3 الدولية البحرية اسم نوع المنظمة الراية مالك السفينة / CP السفينة | السفينة رقم الشاحن تاريخ 72 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 28 سجل عمليات السمسرة صفحة .............
(نموذج الورقة) شهر سنة تاريخ ميناء إعادة ميناء Type مدة نوع معدل عمولة الإلغاء منطقة التسليم / التسليم / ملاحظات الشحن الشحن البضاعة | الشحن | السمسرة النشاط ) laycan ( الشحن التفريغ 29 72 العدد طريقة التعبئة والتغليف المجمع / تاريخ / (حاوية، مقطورة النوع الجزائرية القائم بالأمر التنزيل صندوق...) للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1442 م عام 2020 الثاني سنة ديسمبر ربيع 17 3 سجل عمليات التجميع - التفكيك صفحة ....
(نموذج الورقة) ش س الطرود الشحن تاريخ منطقة تاريخ التفريغ التحويل الدفع التنفيذ عدد الطرود | الوزن M.T الجمع المسبق مراسيم