مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات مساعدي النقل البحري الآتية :
- وكالة السفينة،
- وكالة الحمولة
- السمسرة البحرية تجميع - تفكيك البضائع، عمولة . النقل