مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 28
يتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد.
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرر إلغاءه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة.