مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 25
يجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة، البطاقة المهنية المذكورة في المادة 22 أعلاه، ويجب أن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ.