الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 24
يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة، تقديم أحسن نوعية للخدمات
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ ، تدعى "سجل عمليات الوكالة وسجل عمليات السمسرة وسجل عمليات التجميع - التفكيك ".
يجب أن تكون هذه السجلات في شكل ورق وبصيغة رقمية. وتتكون السجلات التي تكون في شكل ورق وطولها أربعون (40) سنتيمترا وعرضها ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمترين (2)، تخصص لقيد العمليات .
يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بعد قفلها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمها مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة وعمليات السمسرة وعمليات التجميع - التفكيك في الملحق الرابع بهذا المرسوم.