مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 23
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وزارية تكلف بالدراسة وإبداء الرأي في طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري، وكل ملف سحب اعتماد، وكذا في كل مسألة مرتبطة بممارسة نشاط مساعدي النقل البحري يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.