مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 22
يفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمّى في صلب النص" بطاقة مساعدي النقل البحري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط ،
- اسم ولقب أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو مبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.