الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :
وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. * الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية * التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة،
- توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية، بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و / أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة،
- تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه، تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية.