الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة وكذا عن الخدمات التي تقدمها،
- المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة، مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها.