الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به
- السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة،
- تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ماعدا المستخدمين الذين تقرّر نمط آخر لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام أن يفوّض ، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه.