مرسوم تنفيذي رقم 20-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
وتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالرياضة ليوافق عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ . الاجتماع