الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من : 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل والي تيزي وزو، المدير العام للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
– رئيس اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو ممثله،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة رئيس (1) للجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة، ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.