مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن المخبر أن ينجز تحاليل في شكل أداء خدمات، تكون موضوع اتفاقيات بطلب من الدول الأجنبية واللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية أو الأجنبية وكذا المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.