مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 23
يعين أعضاء المجلس التقني، بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية الأعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.