مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول ، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.