مرسوم تنفيذي رقم 20-346
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمخبر ويرسله لكل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.