مرسوم تنفيذي رقم 20-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
المادة 4
يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ما يأتي :
– المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني،
– وصف لتنظيم مصالح الدولة التي تتدخل في ميدان أمن الطيران المدني وكذا مهامها ومسؤولياتها،
– إجراءات وتدابير ووسائل الأمن،
– الأحكام المطبقة في مجال التكوين ومراقبة الجودة والتدابير التنفيذية المطبقة عليها.