مرسوم تنفيذي رقم 20-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
المادة 2
يهدف البرنامح الوطني لأمن الطيران المدني إلى بيان سياسة الدولة في مجال أمن الطيران المدني، الموجه لحماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع عن طريق التنظيمات والممارسات والإجراءات التي تأخذ في الحسبان سلامة الرحلات الجوية وانتظامها وفعاليتها.