مرسوم تنفيذي رقم 20-343
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني الملحق بأصل هذا المرسوم. 2 ديسمبر سنة 2020 م