المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، مادة 58 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 58 مكرر : يتكوّن الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يتم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير من :
– المدير المنتدب المكلف بالتعمير، رئيسا أو ممثله،
– ممثل الوالي المنتدب،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– المدير المكلف بالثقافة أو ممثله،
– المدير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
– المدير المكلف بالصناعة أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية أو ممثله،
– مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ”GTRG“،
– المدير المنتدب المكلف بمصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالفلاحة أو ممثله،
– ممثل قطاع الأشغال العمومية،
– ممثل قطاع النقل،
– المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالسياحة أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالصحة والسكان أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالبيئة أو ممثله.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد مساعدته وإفادته في أعماله.
يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الإدارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،
– تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،
– إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،
– تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى على السجل،
– تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية،
– إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
– استحداث بطاقية إلكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.
يتم إنشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي المنتدب”. 2 ديسمبر سنة 2020 م