مرسوم تنفيذي رقم 20-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
المادة 2
تصبح رخصة الهدم ملغاة :
– إذا لم تحدث عملية الهدم في أجل خمس (5) سنوات.
– إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة .(1)
– إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.