المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 15 و 21 و 22 و 31 و 32 و 38 و 40 و 47 و 49 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 15 : تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،
– للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادّة 21 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.
لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك.
ويتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.
– .........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادّة 22 : تسلّم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، حسب الحالة.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يبلّغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف :
– مصالح التعمير على مستوى البلدية، في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،
– المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي.
توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة.
تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية أو بأرشيف المقاطعة الإدارية.
وتحفظ نسخة أخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلّمت رخصة التجزئة.
ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.”
“المادّة 31 : يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 32 : تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. 2 ديسمبر سنة 2020 م كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال أثناء كل عملية عقارية على القطع الأرضية التي تشتمل على مبانٍ موجودة في الأرض المجزأة، المقرر إحداثها.
ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................”.
“المادّة 38 : يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.”
“المادّة 40 : يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 47 : .........................(بدون تغيير حتى) يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من :
– مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها،
– ..............................(بدون تغيير) .................................،
– ..............................(بدون تغيير) .................................،
– مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
– مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها.”
“المادّة 49 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الإدارية، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية.
يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله والشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يرأسه المدير المنتدب المكلف بالتعمير أو ممثله، في الطلبات في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية،
– الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية،
– المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية،
– مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر.
وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية وأقل من ستمائة (600) وحدة سكنية،
– مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر.
وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم.
يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية،
– المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين (2) أو أكثر.
ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادّة 55 : يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف :
– مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،
– المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،
– المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران، توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي.
وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلّمت رخصة البناء بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار”.