مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 9
تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية.