مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 21
تدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى رئيس اللجنة الوطنية.