مرسوم تنفيذي رقم 20-341
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
المادة 10
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها على مستوى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية. وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، عند ظهور أمراض حيوانية تحدث حالات طارئة أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة.