الفصل الثاني — إطار النفقات المتوسط المدى
المادة 9
تندرج الاقتراحات المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المكلفين بتسيير محفظة البرامج ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، وفي حدود التسقيفات المحددة في توزيع النفقات حسب محفظة البرامج، على مستوى المذكرة التوجيهية.
وتلزم الاقتراحات المتفق عليها، بعد مناقشة الميزانية، الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية. وتبيّن على مستوى ”الحجم 2”، وفقا للمادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، والمتضمن التقرير عن الأولويات والتخطيط، الذي أعدّه الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني.
وتصاغ هذه الاقتراحات على النحو الآتي : * بالنسبة للسنة المالية الأولى لإطار النفقات المتوسط المدى : في ظل احترام سقف النفقات المبلّغة من الوزير المكلف بالمالية في إطار المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي يذكّر بتقديرات الميزانيات المحددة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى للسنة المالية المعنية. ويكتسي سقف النفقات المبلّغ طابعا إلزاميا لهذه السنة المالية. * بالنسبة للسنتين الماليتين المواليتين، على الأقل لإطار النفقات المتوسط المدى : الأخذ بعين الاعتبار لمعايير التطور المسنجمة مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى التي حدّدها الوزير المكلف بالمالية. 2 ديسمبر سنة 2020 م