مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الأول — الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة 7
تلحق بوثيقة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى نتائج الميزانيات المنفذة سابقا.
ويقترح الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، زيادة على ذلك، تدابير الاستقرار الميزانياتي، عند الاقتضاء.
ويتم تبرير الفوارق المعاينة للتقديرات الميزانياتية للأطر الميزانياتية المتوسطة المدى السابقة والمتتالية، في تقرير عرض مشروع قانون المالية.