مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الأول — الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة 6
يتم تحديد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى في اجتماع الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلّف بالمالية.
ويشكل مؤشرا للسقف الميزانياتي المحدد من قبل الحكومة لإعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها.
ويتم إلحاق تسقيفات النفقات بالمذكرة التوجيهية لتحضير مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة.