مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الأول — الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
المادة 3
الإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة منزلقة من سنة إلى أخرى، على مدى ثلاث (3) سنوات للمجمعات الكبرى. ويتضمن هذا الإطار المتمثل في وثيقة تعكس وضعية السنة المعتبرة وكذا للسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات والرصيد الناتج عن ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء، وذلك وفقا لإطار الاقتصاد الكلي والوضعية المالية للخزينة، خصوصا.