مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الثالث — مخطط الالتزام بالنفقات
المادة 14
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة عليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتحدد مهامها وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م