مرسوم تنفيذي رقم 20-335
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى
الفصل الثالث — مخطط الالتزام بالنفقات
المادة 12
ترسل نسخ من مخططات الالتزام بالنفقات الموقوفة، إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية الفترة التكميلية كأقصى حد، الذي يقوم بعملية تجميع يترتب عليها تنفيذ السنة المالية الأولى من إطار النفقات المتوسط المدى المذكور أعلاه.
كما ينتج عن هذا التجميع، وضعية مقاربة بين مخطط الالتزام بالنفقات المجمّع ومخطط الخزينة للدولة.