الفصل الثالث — مخطط الالتزام بالنفقات
المادة 11
يتم إعداد مخطط الالتزام بالنفقات من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، ويبين، حسب كل شهر و/أو كل ثلاثة (3) أشهر، مستوى الالتزام لكل برنامج وأقسامه الفرعية. ويجب عند إعداده مراعاة ما يأتي :
– مستوى ووتيرة التنفيذ المعاينين للسنة المالية الأخيرة المعروفة،
– المستويات المعتمدة في إطار الوثيقة المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمتضمنة مقترحات إطار النفقات المتوسط المدى، المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية،
– النفقات الإلزامية وغير القابلة للتقليص،
– الترتيب السلّمي للأولويات.
تعرض مستويات الالتزام بالنفقات المقترحة من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، بعنوان مخطط الالتزام، على جميع الآمرين بالصرف للبرنامج المعنيين به، الذين يقومون بدورهم بإعداد مخطط التزام عملي، ويجب تبليغه للمراقب المالي المؤهل.
يمكن مراجعة مستويات الالتزام، خلال السنة المالية، استثنائيا ولاعتبارات مبررة كما ينبغي، بعد الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالمالية، بالنظر خصوصا، لقدرات الخزينة العمومية على الدفع.