مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثالث — الإجراءات الإدارية
المادة 34
يتم التعليق المؤقت لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما في حالة عدم الامتثال للإعذار المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه.