مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثالث — الإجراءات الإدارية
المادة 33
في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت إعذارا لجهاز الإعلام عبر الإنترنت للامتثال للإجراء المطلوب، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.