الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 31
يجب أن تبلغ السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت كتابيا بكل تغيير مهما كان نوعه يطرأ على العناصر المكونة للتصريح، خلال الأيام العشرة (10) الموالية، لإدراج هذا التغيير.
تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.