مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 30
يجب أن يكون أي رفض لمنح شهادة التسجيل مسببا، ويجب أن يبلغ قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 24 أعلاه.
ويكون هذا الرفض، قابلا للطعن أمام السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.