مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بنشاط الإعلام عبر الإنترنت :
- كل خدمة اتصال مكتوب عبر الإنترنت بالمفهوم المحدد في المادة 67 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،
- كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت (واب تلفزيون وواب إذاعة) بالمفهوم المحدد في المادة 69 من القانون العضوي رقم -12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.