الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 22
يلزم المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، لغرض التسجيل، بإيداع تصريح مسبق لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت. يلحق نموذج التصريح بهذا المرسوم.
يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
نسخة من شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ب بالنسبة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك نسخة من السجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي، السند القانوني لشغل المحلات رقم التعريف الجبائي.