مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 113 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح على الموقع الإلكتروني.